الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وقانونها الأساسي

المرسوم التنفيذي رقم 07-119 في 5 ربيع الثاني 1428 الموافق 23 ابريل 2007

الفصل الأول

التسمية – اللقانون الاساسي – المقر

المادة الأولى: تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية "الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري" وتدعى في صلب النص "الوكالة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الادارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.

المادة 2: توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بترقية الاستثمارات ويحدد مقرها في مدينة الجزائر.

يمكن انشاء هياكل محلية للوكالة في أي مكان من التراب الوطني.

الفصل الثاني

المهـــــــــــــام

المادة 3: يمكن الوكالة أن تتولى مهمة التسيير والترقية والوساطة والضبط العقاري على كل مكونات حافظة العقار الاقتصادي العمومي المذكورة في المادتين 5 و 6 أدناه.

المادة 4: تتولى الوكالة مهمة تسيير حافظتها العقارية وترقيتها بهدف تثمينها في اطار ترقية الاستثمار.

المادة 5: يمكن الوكالة أن تتولى أيضا مهمة وساطة عقارية وعلى هذا الاساس، فهي تسير، وفقا لاتفاقية ولحساب المالكين للعقارات بكل أنواعها.

المادة 6: تتولى الوكالة مهمة الملاحظة فيما يخص العقار الاقتصادي العمومي وتقديم لهذا الغرض المعلومات للهيئة المقررة المختصة محليا حول العرض والطلب العقاري وتوجهات السوق العقارية و آفاقه.

         يتمثل نشاط الضبط بالنسبة للوكالة في المساهمة من أجل ابراز السوق العقارية الحرة الموجهة للاستثمار.

المادة 7: تقوم الوكالة بنشر المعلومات حول الأصول العقارية والوفرة العقارية ذات الطابع الاقتصادي وتتولى ترقيتها لدى المستثمرين. كما تضع، لهذا الغرض، بنك معطيات يجمع العرض الوطني حول الأصول العقارية والأوعية العقارية ذات الطابع الاقتصادي مهما كانت طبيعتها القانونية.

المادة 8: تعد الوكالة جدول أسعار العقار الاقتصادي الذي تقوم بتحيينه كل ستة (6) أشهر. وتعد دراسات ومذكرات دورية حول توجهات السوق العقارية. ويمكن أن تشكل الأسعار المتضمنة في جدول الاسعار مرجعا بالنسبة للاسعار الاقتصادية عند عمليات الامتياز أو التنازل.

المادة 9: طبقا للتشريع المسير للنشاط العقاري وتهيئة الاقليم، للوكالة صفة المتعهد بالترقية العقارية ومؤهلة لاكتساب الاملاك العقارية بغرض التنازل عنها مجددا بعد تهيئتها وتجزئتها لاستعمالها في اطار ممارسة نشاطات انتاج الخدمات والسلع.

المادة 10: الوكالة مؤهلة للقيام بكل الاعمال التي من شأنها ان تحفز تطورها لاسيما:

- القيام بكل العمليات المنقولة أو العقارية، أو المالية، أو التجارية المتصلة بنشاطها.

- ابرام كل العقود والاتفاقات المتصلة بنشاطها،

- تطوير المبادلات مع المؤسسات والمنظمات المماثلة والمرتبطة بمجال نشاطها.

تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به كما هو مبين في دفتر الشروط العام الملحق بهذا المرسوم.

الفصل الثالث

التنظيم والتسيير

المادة 11: يسير الوكالة مجلس ادارة، يدعى في صلب النص "المجلس" ويديرها مدير عام.

مجلس الادارة

المادة 12: يرأس المجلس الوزير المكلف بترقية الاستثمارات أو ممثله ويتشكل المجلس من الأعضاء الآتين:

- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،

- ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية (خزينة / أملاك الدولة)،

- ممثل الوزير المكلف بالعمران،

- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،

- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،

- ممثل الوزير المكلف بالنقل،

- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،

- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،

- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

- ممثل الوكالة الوطنية لتهيئة الاقليم،

- ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

يحصر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس ويكون له صوت استشاري.

يمكن أن يستعين مجلس الادارة بأي شخص مختص من شأنه أن يساعده في المسائل المدرجة في جدول أعماله.

المادة 13: تتولى مصالحة الوكالة أمانة المجلس.

المادة 14: يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بترقية الاستثمارات وبناء على اقتراح من السلطات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

         وفي حالة شغور مقعد أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه وفقا للأشكال نفسها بالنسبة للمدة المتبقية من العهدة.

المادة 15: يداول المجلس طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها حول ما يأتي:

- مشاريع مخططات التنمية الخاصة بالوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

- البرنامج السنوي لنشاطات الوكالة والميزانية المرتبطة بها،

- تنظيم الوكالة وسيرها، لاسيما حصيلة النشاط،

- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات،

- الحصول على المساهمات وإنشاء ملاحق،

- حصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج

- التقرير السنوي للتسيير،

- تقارير محافظي الحسابات،

- قبول وتخصيص الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،

- الاتفاقيات والشروط العامة لمنح الأجور الخاصة بمستخدمي الوكالة،

- مشروع النظام الداخلي للوكالة،

- اقتناء وايجار البنايات،

- كل مساهمة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظيم الوكالة وسيرها وتشجيع انجاز أهدافها.

المادة 16: يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث (3) مرات في السنة.

         ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية، بطلب من رئيسه أو بطلب من المدير العام للوكالة أو بناء على اقتراح ثلثي (2/3) أعضائه.

المادة 17: لا تصح مداولات المجلس الا بحضور ثلثي (2/3) أعضائه.

         وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس بعد ثمانية (8) أيام الموالية للتاريخ المحدد سابقا لاجتماعه وتصح حينئذ مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 18: يتم ارسال الاستدعاءات الى أعضاء المجلس  مرفقة بجدول الاعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

         غير أنه يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

المادة 19: يصادق بالاغلبية البسيطة على مداولات مجلس الادارة.

         في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 20: تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يوافق الوزير الوصي المكلف بترقية الاستثمارات على المحاضر خلال الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع.

المدير العام

المادة 21: يعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي وفقا للتنظيم المعمول به، وتنهى مهامه وفقا للأشكال نفسها.

المادة 22: ينفذ المدير العام للوكالة توجيهات المجلس ومداولاته، ويتمتع في هذا الاطار، بأوسع السلطات من أجل ضمان الادارة والتسيير الاداري والتقني للوكالة.

وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:

- يعد التنظيم العام للوكالة ويقترحه على المجلس،

- يتمتع بسلطة التعيين والعزل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة،

- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما واجراءات الرقابة الداخلية،

- يقترح مشاريع برامج نشاطات الوكالة ويعد البيانات التقديرية،

- يبرم كل قرض في اطار التنظيم المعمول به،

- يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،

- يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي وتطبيقهما،

- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسلها الى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس ويضمن ارسالها لوزارة المالية.

الفصل الرابع

الذمة المالية

المادة 23: تتمتع الوكالة بذمة مالية خاصة بها تتشكل من أملاك محولة و / أو مخصصة من الدولة وأملاك مكتسبة  أو منجزة بأموالها الخاصة.

         تكون الأملاك المحولة و / أو المخصصة موضوع جرد ينجز بالاشتراك بين المصالح المعنية في وزارة المالية والوزارة المكلفة بترقية الاستثمارات.

المادة 24: تتشكل اموال الوكالة من الذمة المالية المذكورة في المادة 23 أعلاه، وكذا تخصيص أولي من الدولة.

         يحدد التخصيص الأولي المذكور في الفقرة أعلاه والممول من ميزانية الدولة بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بترقية الاستثمارات.

الفصل الخامس

أحكام مالية

المادة 25: تفتح السنة المالية للوكالة في أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة.

المادة 26: تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 27: تشتمل ميزانية الوكالة على باب للايرادات وباب للنفقات.

1- في باب الايرادات: 

- التخصيص الأولي،

- المنتوجات وأداءات الخدمات الأخرى المقبوضة بعنوان نشاطها،

- مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة طبقا للخدمات المحددة في الاتفاقية المبرمة لهذا الغرض،

- المنتوجات المالية

- الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،

- القروض المحتملة المبرمة وفقا للتشريع المعمول به،

- ناتج التنازل والامتياز والايجار الناشئ عن المعاملات بعنوان مهام التسيير والترقية والوساطة التي تمارسها الوكالة،

- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها.

2- في باب النفقات:

- نفقات التسيير،

- نفقات الاستثمار والتجهيز،

- النفقات الناشئة عن تسيير المواقع التي يجب تهيئتها،

- كل النفقات الأخرى التي تدخل في اطار مهامها.

المادة 28: يوافق الوزير المكلف بترقية الاستثمارات على الميزانية التقديرية للوكالة.

الفصل السادس

الرقـــــــــــــــــــابة

المادة 29: تخضع الوكالة للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 30: يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم الوزير الوصي.

         يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة يرسل الى المجلس والى الوزير الوصي والى الوزير المكلف بالمالية.

المادة 31: يرسل المدير العامة للوكالة الى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاط، مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات.

المادة 32: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 ابريل سنة 2007

عبد العزيز بلخادم

---------------------

الملحق

دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية

المادة الأولى: يهدف دفتر الأعباء هذا الى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التي تدعى في صلب النص "الوكالة" وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.

المادة 2: تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة مجموع المهام المسندة اليها بعنوان نشاط الدولة أو الجماعات الاقليمية في مجال تسيير العقار الاقتصادي، الناتجة:

- عن التسيير وفقا لاتفاقية الأصول المتبقية والأصول الفائضة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،

- عن إشهار لكل عقار تسيره لحساب المالك عن طريق بنك المعطيات،

- عن إنشاء مرصد، بعنوان مهمة الضبط، بغرض اعداد دراسات ومذكرات دورية توجهها لمختلف المتدخلين في العقار الاقتصادي.

المادة 3: تحدد الأعباء المتعلقة بمهمة الوساطة والترقية والضبط العقاري وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.

المادة 4: تتلقى الوكالة مساهمة مالية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي أوكلت لها بموجب دفتر الشروط هذا.

المادة 5: ترسل الوكالة، عن كل سنة مالية الى الوزير المكلف بترقية الاستثمار، تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا وقبل 30 أبريل من كل سنة.

         يحدد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بترقية الاستثمار مخصصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية الدولة.

         ويمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها الوكالة.

المادة 6: تدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء للوكالة، مقابل تكفل هذه الأخيرة، بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للاجراءات المتبعة في هذا المجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 7: يجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة.

المادة 8: يجب ارسال حصيلة استعمال المساهمات، الى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.

المادة 9: تعد الوكالة، عن كل سنة مالية، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشمل ما يأتي:

- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الوكالة اتجاه الدولة،

- برنامج مادي ومالي للإنجاز في مجال الدراسات والانجاز في مجال تسيير العقار الاقتصادي.

المادة 10: تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا المجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.